صدى زيد | نحو دعوة عالمية | فتاوى وإستشارات >> عقيدة وأيمان ونذور >> النذر بالصوم

عرض الفتوى :النذر بالصوم

 

 

 

   

فتاوى وإستشارات >> عقيدة وأيمان ونذور

سؤال الفتوى مختصر : النذر بالصوم
سؤال الفتوى : بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لي صديقة نذرت بانه اذا تم الامر الذي تريده فانها سوف تصوم شهر شباط كاملا والامر الذي تريده في مراحله الاخيرة من التحقق وبالفعل بدأت الصوم من 1 شباط رغم انها مريضة تود السؤال هل من كفارة لهذا النذر في حال احبت ان تفي بالنذر ما هو حكم الايام التي ستفطرها بسبب المرض او بسبب الحيض هل يجب القضاء
اسم المفتي: محمد غياث الصباغ
تاريخ الاضافة: 02/02/2010   زيارة: 150

جواب الفتوى

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

 

يجوز لها أن تصوم أي شهر غير شهر شباط ، لأنه لا خصوصية لهذا الشهر في الشرع، فيجزئها أي شره غيره، وإذا مرضت أو حاضت أفطرت وقضت ما أفطرته.

 

والله أعلم.


التعليقات : 0 تعليق على
«إضافة تعليق على الفتوى »

ايميلك

اسمك

تعليقك


 

 

     

القائمة الرئيسية

الشيخ عبد الكريم الرفاعي

الشيخ عبد الكريم الرفاعي

الصوتيات والمرئيات

جديد الفتاوى

البول واقفا

اداء زكاة الفطر مالا

توزيع الزكاة

الخطأ في إخراج زكاة الفطر

الافطار لاصحاب المهن الشاقة

زكاة المال والاصناف الثمانية

إرجاع شئ من الطعام أثناء الصلاء بدون قصد

المعاشرة الزوجية قبل حفل الزفاف

التبرع لمجهولي النسب

الابرة هل تفسد الصيام

خدمات ومعلومات

استراحة الموقع


Powered by: mktba 4.2